مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — اللجان الفرعية
المادة 8
يمكن كل لجنة فرعية تنظيم جلسات الاستماع الضرورية لإدارة أعمالها. وتعد، لهذا الغرض، مشروع جلسات استماع تعرضه على الموافقة المسبقة لرئيس اللجنة.
يمكن كل لجنة فرعية تلقي مساهمات مكتوبة حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقوم بتقييمها والتكفل بها عند الاقتضاء.