مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — اللجان الفرعية
المادة 5
تعدّ اللجان الفرعية جدولا شهريا لأعمالها وتبلغه إلى رئيس اللجنة. ولهذا ، الغرض، يتم مسبقا توزيع كافة المواضيع على أعضاء اللجنة الفرعية على أساس برنامج العمل.
تجري أعمال كل لجنة فرعية على أساس جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة الفرعية، طبقا لبرنامج عمل ترسمه اللجنة.