الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — اللجان الفرعية
المادة 3
تضم اللجنة اللجان الفرعية الآتية :
1 - اللجنة الفرعية ل " الإدارات المركزية "،
2 - اللجنة الفرعية ل " الاستشارة والضبط والمراقبة "،
3 - اللجنة الفرعية ل " الجماعات الإقليمية والإدارة المحلية 30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م.
4 - اللجنة الفرعية ل " المؤسسات العمومية والأجهزة المناطة بخدمة عمومية "،
5 - اللجنة الفرعية ل " أعوان الدولة "،
6 - اللجنة الفرعية ل " للآثار القانونية والمؤسساتية لإصلاح الدولة ".