مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الاول — الجمعية العامة
المادة 2
تستغرق الدورة العادية للجمعية العامة، عموما يومين يتم خلالهما على الخصوص :
تقديم عرض حال الدورة السابقة من قبل المقرر العام، تقديم رؤساء أو مقرري اللجان الفرعية عروض حال تتعلق بمدى تقدم أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل وكذا بالقضايا التي تستدعي نقاشا وتوجيهات من لدن اللجنة
- الاستماع إلى الشخصيات المدعوة، فتح نقاشات اللجنة،