مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
يمكن أن تحال مشاريع الإصلاح التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، والتي تبادر بها الدوائر الوزارية ومن شأنها أن تحدث تشويشا في سير أعمالها، إلى اللجنة التي تصدر بشأنها رأيا معللا.
ويتم تبليغ هذا الرأي إلى السلطة المختصة التي تقدر ما يكون له من مال.