مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الاول — الجمعية العامة
المادة الأولى
تنعقد الجمعية العامة كل شهر في إطار دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيس اللجنة وعلى أساس جدول أعمال يقوم بتحديده بالتشاور مع مكتب اللجنة ويبلغ في الآجال المناسبة إلى أعضاء اللجنة، يمكن الجمعية العامة ان تجتمع في دورة طارئة، بمبادرة من رئيس اللجنة،