مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — اللجان الفرعية
المادة 11
يعرض تقرير كل لجنة فرعية مرفقا بمشاريع النصوص القانونية على رئيس اللجنة.