مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الثالث — أجهزة اللجنة
المادة 11
يتشكّل مكتب اللجنة، الذي يرأسه رئيس اللجنة، من رؤساء اللجان الفرعية والمقرر العام. ويمكن توسيعه إلى منشطي مجموعات العمل.