الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
فقرة 1 : تضاف قبل عبارة " أثارها " كلمة " وتنتج " (الباقي بدون تغيير) تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة ورد السفارة بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت مراسيم