الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
فقرة 1 : تضاف قبل عبارة " أثارها " كلمة " وتنتج " (الباقي بدون تغيير) تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة وردّ السفارة بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكّل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الاحترام والتقدير".
الجزائر في 13 فبراير سنة 1999.
سفارة تركيا - الجزائر سفارة تركيا بالجزائر 111-210 : N تهدي سفارة تركيا بالجزائر أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالإشارة إلى مذكرة الوزارة رقم 29-99 المؤرخة في 13 فبراير 1999، والخاصة بالتصحيحات التي يجب إدخالها على النص باللغة العربية لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 بين تركيا والجزائر والتي محتواها كما يلي، تتشرف أن تفيدها بموافقة الحكومة التركية على الاقتراح المقدم من طرف الحكومة الجزائرية وهذا لتمكين الجانب الجزائري قصد إجراء عملية التصديق عليها.
تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها .