الباب الثاني — إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 8
إشعار دولة الإقامة بالتعيينات والوصول والذهاب يجب إشعار وزارة الشؤون الخارجية بدولة الإقامة والسلطة المعينة من قبلها :
أ (أ) بوصول أعضاء المركز القنصلي بعد تعيينهم به وبأي تغيير يخص وضعهم القانوني قد يحدث خلال خدمتهم بالمركز القنصلي وكذلك بمغادرتهم النهائية لدولة الإقامة أو بانتهاء وظائفهم بالمركز القنصلي، ب بوصول أفراد العائلة الذين يعيشون في مسكن أعضاء المركز القنصلي إلى دولة الإقامة ومغادرتهم النهائية لهذه الدولة وكذلك بوصول أعضاء المستخدمين الخواص لدى موظف قنصلي مرسم كلّما حق لهم الاستفادة من الامتيازات والحصانات وإن لم يكن فبسبب أن هذا المستخدم يدخل مسكنهم أو يغادره
ج) بوصول أعضاء المستخدمين الخواص إلى دولة الإقامة ومغادرتهم النهائية لهذه الدولة إن لم يكونوا من رعاياهم ومستخدمين خصيصا لدى الموظف القنصلي المرسم، وإن لم يكن فبسبب أنهم يباشرون خدمته أو يغادرونه د بتشغيل المستخدمين القنصليين وأعضاء جماعة الخدم الموظفين في دولة الإقامة وإنهاء مهامهم بالمركز القنصلي. 25 شعبان عام 1421 ه زية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م 130