مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 36
فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة الجملة التالية :
حقوق زيارة هذه الرّعية والتحدث معها تمنح إلى الموظفين القنصليين في فترة ما بين يومين (2) وخمسة عشر (15) يوما ابتداء من اليوم الذي أوقفت فيه الرعية أو أحبست أو سلبت حريتها بأية صفة كانت. 25 شعبان عام 1421 ه العدد 6.9. 21 توفير سنة 2000 م