الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 36
الاتصال برعايا الدولة الباعثة 1 (1) يتمّ إعلام المركز القنصلي للدولة الباعثة من قبل سلطات دولة الإقامة عن كل إجراء يجرد أحد رعاياه من حريته وكذلك عن طبيعة الأفعال التي تسببت في هذا الإجراء وذلك في أجل يوم إلى 8 أيام ابتداء من اليوم الذي يوقف فيه هذا المواطن أو يسجن أو يحرم من حريته بأي شكل من الأشكال.
يجب تبليغ أي خطاب موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو الذي حرم من حريته أية صفة من الصفات، دون تأخير من قبل سلطات دولة الإقامة وعلى هذه السلطات أن تعلم المعني بالأمر عن حقوقه بحكم هذه الفقرة.
(2) يستطيع الموظفون القنصليون أن يزوروا أحد رعايا الدولة الباعثة إذا كان مسجونا أو تحت الحبس الاحتياطي أو تحت أية صورة من صور الحبس وأن يتحدثوا إليه وأن يراسلوه، إذا هو لم يرفض ذلك صراحة.
(3) يجب أن تمارس الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في إطار قوانين دولة الإقامة ونظمها، علما بأن هذه القوانين والنظم لابد أن تكون كفيلة على أية حال بالتحقيق الكامل للأهداف التي من أجلها منحت الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة. 25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م