مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 10
فقرة 2: تعاد صياغة هذه الفقرة كما يلي :
يمكن وضع شعار الدولة الباعثة يحمل كتابة ملائمة تشير إلى المركز القنصلي في لغة هذه الدولة وفي لغة دولة الإقامة على المباني القنصلية وعلى محل مقر سكن رئيس المركز القنصلي.