الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 10
استعمال العلم والشعارات الوطنية 1 (1) يمكن رفع العلم الوطني للدولة الباعثة على مباني المركز القنصلي وعلى محل إقامة رئيس المركز القنصلي وعلى وسائل النقل عندما يستعملها هذا الأخير في ممارسة مهامه الرسمية. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) يمكن تعليق شعار الدولة الباعثة مع تعيين المركز القنصلي باللغة الوطنية من طرف المركز القنصلي وفوق محل إقامة رئيس المركز. 3 (3) يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام العلم والشعارات وحمايتها.