مرسوم رئاسي رقم 2000-352
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غورد يعقوب (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س أ (سيبسا) من جهة أخرى
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "غورد - يعقوب ( الكتلة : 1406) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة و شركة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا)" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.