مرسوم رئاسي رقم 2000-351
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-351 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م