مرسوم رئاسي رقم 2000-349
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-349 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسبير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".