مرسوم رئاسي رقم 2000-348
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-348 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 إعانة لتبعات الخدمة العمومية".