مرسوم رئاسي رقم 2000-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-346 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار (273.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".