مرسوم رئاسي رقم 2000-340
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-340 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ) استدراك )
المادة 2
تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية في الولاية.