مرسوم رئاسي رقم 2000-339
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-339 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 3
المادة 3
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا قبل 31 أكتوبر سنة 2000 والذين يساوي باقي عقوبتهم ستة
(6) أشهر أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.