مرسوم رئاسي رقم 2000-339
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-339 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 3
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.