المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز" (الكتلتين : 424 أو 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، والشركات أركو غدامس إنك" و " تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)" و "سانتا كتلينا ل.ح. لندين (ألجيريا) ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وية / الغدد 58 13. 13