مرسوم رئاسي رقم 2000-280
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 4 أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996
المادة الأولى
يصدق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي المتعلقين بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.