مرسوم رئاسي رقم 2000-272 · ج.ر عدد 57 لسنة 2000 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي"، "العقرب" و"زوتي"، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" وشركة "أميراداهيس ليميتد" (استدراك). 20

المادة الأولى

استدراك، ج.ر عدد 29 لسنة 2001 : صُحّح «أمير اداهيس ليميتد» إلى «أمير اداهيس (ج. أ.أ) ليميتد»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.