مرسوم رئاسي رقم 2000-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-270 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. 4
المادة 4
يكلّف مسيّر المؤسسة المدرسية بدفع هذه المنحة على أساس القوائم التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.