مرسوم رئاسي رقم 2000-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 28
المادة 7
تعدّل وتتمم المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : تحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويتكفّل المجلس بتعويضات الخبراء.
يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة وعلى عاتق المجلس، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءتها ونشاطاتها ".