المادة 6
تعدّل وتتمّم المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : تكلّف اللجان الدائمة المتخصصة بإعداد الدراسات التي يوكلها إليها المجلس. ويرأس كل لجنة منها عضو في المجلس، ويقوم نائب الرئيس بتنسيق أنشطتها ومتابعتها.
تتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالخرائط والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية والجيوماتيك والأسماء الجغرافية والمخاطر العظمى والبيئة والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال".