مرسوم رئاسي رقم 2000-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 28
المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تتولّى خلية السهر التكنولوجي، ذات المهارة في البحث الوثائقي وذات القدرات في متابعة وتحليل وتقييم التطورات التكنولوجية في الإعلام الجغرافي، ضمان الدعم المفيد لأعمال المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومكوناته".