مرسوم رئاسي رقم 2000-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 28
المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : يتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لأداء مهامه، على الهيئات الثلاث (3) الآتية:
- الأمانة الدائمة خلية السهر التكنولوجي، . اللجان الدائمة المتخصصة ".