المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يتكوّن المجلس الوطني للإعلام الجغرافي من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء دائمين وأعضاء إضافيين لهم ، يمثلون : * الوزراء المكلفين :
بالدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م بالشؤون الخارجية بالداخلية والجماعات المحلية
- بالمالية
- بالطاقة والمناجم،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالفلاحة بالصيد والموارد الصيدية بالبريد والمواصلات بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران بالموارد المائية
- بالنقل بالميزانية (الوزير المنتدب) * الهيئات والمؤسسات المعنية بالإعلام الجغرافي :
- المدير العام للحماية المدنية
- المدير العام للغابات المدير العام للبيئة، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مدير داتا كنطرول / قسم التنقيب والبحث لسوناطراك، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين ".