مرسوم رئاسي رقم 2000-248
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 2
يخضع استيراد الرواشد اللاسلكية للخطر لرخصة مسبقة تسلمها المصلحة الجوية للبحث في قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بوزارة الدفاع الوطني، بعد أخذ رأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمواصلات. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمواصلات.