مرسوم رئاسي رقم 2000-248
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة الأولى
ينظم هذا المرسوم استيراد وتسجيل الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز والمستعملة في الطائرات (ELTS) والسفن (EPIRBs) المسجلة بالجزائر أو من قبل الأشخاص (PLBs)