مرسوم رئاسي رقم 2000-228
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار (63.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 46-02 " رئيس الحكومة - المساهمة في مصاريف تنظيم مؤتمرات الجمعيات ذات الطابع النقابي ".