مرسوم رئاسي رقم 2000-228
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة لسنة 2000 وفي الفرع الأول، باب رقمه 46-02 وعنوانه " رئيس الحكومة - المساهمة في مصاريف تنظيم مؤتمرات الجمعيات ذات الطابع النقابي ".