مرسوم رئاسي رقم 2000-212
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-212 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B (خط اعتماد (ثان الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 00/11/00/11/ GA / 2 - LC / BADR / ALG / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية
المادة 4
يتعين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية إبلاغ وزارة المالية وبواسطتها السلطات المعنية، بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بما يأتي :
- نتائج اتفاق القرض واتفاق الضمان وانعكاساتهما،
- رصد خط القرض والتسديدات المنجزة التقرير السداسي لتنفيذ خط القرض والعلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية.