مرسوم رئاسي رقم 2000-209
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-209 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة باب رقمه 37-09 وعنوانه "الأمانة العامة الرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية".