مرسوم رئاسي رقم 2000-209
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-209 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يصادق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية.