المادة 4
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم أدت إلى وفاة شخص أو أشخاص، لاسيما منها جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 84 254 و 255 و 256 257 258 259 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنايات السرقة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م . … الجريدة الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المخدرات المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.