مرسوم رئاسي رقم 2000-152
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-152 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد الاستقلال. 4
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد الاستقلال وفقا لأحكام هذا المرسوم.