مرسوم رئاسي رقم 2000-114
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-114 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة 4
يكلف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.