مرسوم رئاسي رقم 2000-112
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-112 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب 4
المادة 3
يترتب على حل المجلس الأعلى للشباب إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لاسيما الالتزامات التي تعاقد عليها المجلس الأعلى للشباب.