مرسوم رئاسي رقم 2000-101
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 9
يتولى رئيس اللجنة تنشيط أشغال اللجنة وفروعها وتنسيقها ، ويمارس سلطته على جميع مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف اللجنة، ويرخص اللجوء إلى الخبرة والاستشارة ويصدق على إنجاز الأشغال المتصلة بها.
رئيس اللجنة يمثلها لدى السلطات المختصة.
يساعد نواب الرئيس رئيس اللجنة في ممارسة وظائفه.