مرسوم رئاسي رقم 2000-101
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
الفصل الثالث — العمل
المادة 14
تفرد الاعتمادات اللازمة لعمل اللجنة ، لا سيما منها تلك المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتقيّد في جدول ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية التي تتولى تسييرها لحساب اللجنة.
توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.