مرسوم رئاسي رقم 2000-101
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
الفصل الثالث — العمل
المادة 10
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر على الأقل. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها.
ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.