مرسوم رئاسي رقم 2000-03 · ج.ر عدد 1 لسنة 2000 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصاً. 4

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.