مرسوم رئاسي رقم 2000-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصاً. 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني، يعفى من المتابعات من أجل الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون نفسه، الأشخاص الذين سبق لهم الانتماء إلى مراسيم