مرسوم رئاسي رقم 20-99 · ج.ر عدد 24 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–99 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورّي ة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.