مرسوم رئاسي رقم 20-99
· ج.ر عدد 24 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–99 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورّي ة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 69.100.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمّع".