مرسوم رئاسي رقم 20-96
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-96 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020، اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 438.284.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.