مرسوم رئاسي رقم 20-96
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-96 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة الأولى
يحدث جدول في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تبيّن أبوابه في الجدول الملحق بهذا المرسوم.